/وتمنح وفقاً لقانون رقم (14) لسنة 2009قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل حيث يتم وضع خطة من قبل قسم البعثات والعلاقات الثقافية وبالاعتماد على حاجة كليات للكوادر العلمية وبمختلف التخصصات النادرة في الداخل وهناك عد شروط واجب توفرها في الموظف الراغب في الحصول على الإجازة الدراسية وتتمثل بالآتي :
- أن يكون المتقدم للدراسة الماجستير حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها وبتقدير 65% أو أن يكون من الربع الأول بالنسبة للاختصاصات الطبية والهندسية ، أما بالنسبة للمتقدم لدراسة الدكتوراه أن يكون حاصلاً على شهادة الماجستير وبتقدير 70% .
- أن لا يزيد عمر المتقدم لدراسة عن (45 سنة) للماجستير و (50 سنة ) للدكتوراه .
- أن يكون لديه خدمة وظيفية لمدة سنتين بعد أخر شهادة أو المشمولين بقرار 518 .
ففي حالة توفر الشروط أعلاه في الموظف الراغب بالدراسة في الخارج على قناة الإجازة الدراسية استحصال عدم ممانعة مسؤوله المباشر وإحالتها إلى قسم البعثات والعلاقات الثقافية لغرض ترويج معاملة منحه الإجازة الدراسية بعدالحصول على موافقة السيد رئيس الجامعة على الترشيح واستكمال إجراءات فتح الملف الدراسي في الوزارة حيث لايمكن الانفكاك للدراسة لا بعد الموافقة على فتح الملف الدراسي حسب تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
** هناك امتيازات أخرى مترتبة على الإجازة الدراسية منها ففي حالة حصول الطالب على الشهادة المتعاقد عليها خلال المدةالقانونية المثبتة في العقد دون تمديد وبدرجة جيدة جداً تمديد دراسته لإكمال دراسة الدكتوراه وعلى ذات القناة الدراسية واعتبار الفترة الباقية من الدراسة المثبتة في العقد قدماً لإغراض العلاوة والتفريعوالترقية والتقاعد وكما يمكنه التقديم لإكمال دراسته على قنوات الدراسة الأخرى بعدالخدمة لمدة سنة كاملة وفقاً لقرار رقم 518 .